الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
73849 مشاهدة
البول قائما

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى يوم الدين.
أما بعد:
قال العلامة المرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي ولا يكره البول قائما، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، ويكفي إرخاء ذيله، وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، وبين قبور المسلمين، وأن يلبث فوق قدر حاجته.
باب السواك: يسن بعود رطب لا يتفتت وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره، ويسن له قبله بعود يابس، ويباح برطب ولم يصب السنة من استاك بغير عود، ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم وتغير رائحة فم، وكذا عند دخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وصفرة أسنان، ولا باس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا.
فصل في سنن الفطرة: يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة، وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها، ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل.
باب الوضوء: تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب، والموالاة. وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، والاستنجاء أو الاستجمار.
فصل في النية: فالنية هنا قصد رفع الحدث، أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف، أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل، فمتى نوي شيئا من ذلك ارتفع حدثه، ولا يضره سبق لسانه بغير ما نوى ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء استأنف.


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
بقية الكلام فيما يتعلق بقضاء الحاجة ذكر أنه لا يكره البول قائما والصحيح أنه يكره ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقه ما كان يبول إلا جالسا أي: هذا هو المعتاد، وهذا هو الذي كان يعمل به دائما، وأما حديث حذيفة فهو حديث صحيح يقول: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما يقول: فتأخرت عنه فدعاني حتى وقفت خلفه كأنه أراد أن يستره اعتذروا عن هذا الحديث بعضهم كان يقول: إنه كان لوجع في مأبضه أي في بطن الركبة يشق عليه أن يجلس معه، وآخرون قالوا: إنه لخوف أن ينصب عليه البول؛ لأن السباطة ملقى القمامة. مرتفعة ومسطحة فلو جلس مستقبلها انصب عليه البول، وإذا جلس في أعلاها واستقبل الطريق تكشَّف للمارة فلم يتيسر له إلا أن بال وهو قائم وستره حذيفة
فهذا العذر عن هذا الحديث أنه كان؛ لأجل أن يتحفظ ولا يناله رشاش البول ولا ينصب عليه، وأما إذا كان في صحراء أو كان في المستحم فإنه كان يبول وهو جالس؛ إلا أنه إذا كان في أرض صلبة يختار أرضا لينة فيحفر لبوله بعنزة أو نحوها حتى تلين الأرض؛ لأنه إذا كانت صلبة أو صخرية لم يُؤمن مع البول أن يتطاير الرشاش على القدمين أو على الثياب؛ فلذلك يرتاب لبوله جاء هذا في حديث: إذا بال أحدكم فليرتب لبوله يعني: يتحرى له المكان اللين الدمس حتى لا يتلوث شيء من بدنه برشاش البول.